Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 559

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثالث في أحكام القبلة بالنسبة للمستقبل
  5. الفصل الثاني في اجتهاد المستقبل وتحريه القبلة
  6. المبحث التاسع تجديد الاجتهاد لكل صلاة

كالشمس أو القطب. وقيل ألا ينسى الجهة التي صلى إليها أولا (¬١).

وقد يقال: إن هذا القول يرجع إلى القول بعدم تكرار الاجتهاد؛ لأن الباعث على إعادة الاجتهاد ليس تجدد الحادثة، وإنما هو نسيان مستند الحادثة الأولى، فصار الحكم الثاني وكأنه خَلْوٌ من المستند، لهذا طلب منه إعادة الاجتهاد، لا لذاته، وإنما لربط الحكم بدليله.

• حجة الشافعية على وجوب استئناف الاجتهاد:

قال الشافعية: إن تجديد الاجتهاد فيه فائدة: فهو إما أن يوافق الأول فيقوى الظن، أو يخالفه، ولا يكون إلا عن أمارة أقوى من الأول، فالأقوى أقرب إلى اليقين، أو يوجب التَّحَرِّي، وهو أيضا مفيد لدلالته على خلل الأول (¬٢).

وهذا التعليل يقضي أن يعيد الاجتهاد، ولو كان ذاكرًا لمستند الاجتهاد الأول؛ لأن هذه المصالح ليست مرتبطة بنسيان مستند الاجتهاد الأول، فليتأمل.

وأما وجه التفريق بين الفرض والنفل عندهم:

بأن النفل أوسع من الفرض، ولهذا لا يجب فيه القيام، ولا الاستقبال في السفر، ولا تكرير التيمم، ولا تبييت النية، ولا يلزم بالشروع على الصحيح (¬٣).

القول الرابع:

قال المالكية: إن كان الوقتان تختلف فيهما الأدلة اجتهد ثانية، وإلا فلا (¬٤).

قال خليل: وهو أظهر مما قاله ابن شاس وابن الحاجب (¬٥).

وفسر الخرشي قوله: (إن كان الوقتان تختلف فيهما الأدلة)، قال: «بأن كان في كل وقت بمحل، وإلا فلا» (¬٦).

قال العدوي في الحاشية: «بمحل: أي متباعد، لا إن كان قريبًا، فلا يلزم منه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 559 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.