Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 5

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الأول في الطهارة من الحدث
  5. المبحث الأول في اشتراط الطهارة من الحدث للصلوات المكتوبة

الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة

الفصل الأول في الطهارة من الحدث

المبحث الأول في اشتراط الطهارة من الحدث للصلوات المكتوبة

المدخل إلى المسألة:

• شروط العبادة صفات فيها، متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف.

• لا تصح صلاة بغير طهور، إما بالماء أو بالتيمم بشرطه.

•قال ﷺ لا تقبل صلاة بغير طهور، فنفي القبول عن العبادة إذا لم يقترن بمعصية دليل على كون الطهور شرطًا فيها.

• قال ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور، فقوله: (صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة.

[م-٣٥١] اتفق المسلمون على أن الطهارة من الحدث شرط للصلوات فرضها ونفلها.

والأصلُ في وجوب هذا، الكتابُ، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].

وأما وجوب ذلك من السنة:

(ح-٩٠٩) فقد روى الشيخان من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 5 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.