Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 7

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الأول في الطهارة من الحدث
  5. المبحث الثاني في اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة

المبحث الثاني في اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة

المدخل إلى المسألة:

• كل صلاة تحريمها التكبير، وتحليها التسليم، فمفتاحها الطهور.

• كلام الشارع محمول على الحقيقة الشرعية إلا بقرينة، ومنه إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة.

• قال تعالى ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ فالصلاة اسم جنس محلى ب (أل) فيفيد العموم، فيدخل فيه كل صلاة، فمن خص منه صلاة الجنازة فعليه الدليل.

• قال ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور، فقوله: (صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة.

• لا خلاف أنه لا يصلى على الجنازة إلا إلى القبلة، ولو كانت دعاء لجازت إلى غير القبلة.

[م-٣٥٢] اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة لصحة صلاة الجنازة:

فقيل: الطهارة شرط، وهو قول كافة الفقهاء (¬١).

وقال محمد بن جرير والشعبي وداود الظاهري: لا تشترط (¬٢).

قال النووي: «وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 7 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.