وتنتهي بالتسليم (¬١)، ويقرأ فيها بالفاتحة على الصحيح (¬٢)، ولا يتكلم فيها، وكل هذه الصفات من خصائص الصلاة الشرعية.
وإذا أطلق الشارع عليها صلاة فألفاظ الشارع محمولة على الحقيقة الشرعية إلا بقرينة.
قال البخاري في صحيحه: قال النبي ﷺ: (من صلى على الجنازة) (¬٣)، وقال: (صلوا على صاحبكم) (¬٤)، وقال: (صلوا على النجاشي) (¬٥)، فسماها صلاة … ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير، وتسليم … ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها .... وإذا انتهى إلى الجنازة، وهم يصلون يدخل معهم بالتكبيرة … وفيها صفوف وإمام (¬٦).
وقال ابن بطال: «وأجمعوا أنها لا تصلى إلا إلى القبلة، ولو كانت دعاءً كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة» (¬٧).