Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 19

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الأول في الطهارة من الحدث
  5. المبحث الخامس في صلاة الرجل وهو محدث
  6. الفرع الأول إذا صلى وهو محدث استهزاء أو استحلالا

المبحث الخامس في صلاة الرجل وهو محدث

الفرع الأول إذا صلى وهو محدث استهزاء أو استحلالًا

المدخل إلى المسألة:

• استحلال الحرام المعلوم من الدين بالضرورة ومثله لا يجهل كفرٌ مُخْرِجٌ من الملة؛ لأنه تكذيب لله ولرسوله ﷺ.

• الاستهزاء بأحكام الله، استهزاء بالله، وبآياته، وبرسوله.

• أصل الدين مبني على تعظيم الله، وتعظيم دينه، ورسله، والاستهزاءُ بشيءٍ من ذلك منافٍ لهذا الأصل.

[م-٣٥٦] إذا صلى الرجل وهو محدث، فإن استحله، ومثله لا يجهل، أو فعله استهزاءً، فإنه يكفر قولًا واحدًا.

قال ابن عابدين: «وإنما اختلفوا إذا صلى لا على وجه الاستخفاف بالدين، فإن كان على وجه الاستخفاف بالدين ينبغي أن يكون كفرًا عند الكل» (¬١).

وقال ابن تيمية في الفتاوى: «ومن صلى بغير طهارة شرعية مُسْتَحِلًّا لذلك فهو كافر» (¬٢).

• وجه كونه كفرًا بالاستحلال:

لأن تحريم الصلاة مع الحدث مجمع عليه، معلوم من الدين بالضرورة (¬٣).

فكان استحلاله تكذيبًا لله ولرسوله، ومن كذَّب الله ورسوله، ومثله

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 19 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.