Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 33

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الأول في الطهارة من الحدث
  5. المبحث الخامس في صلاة الرجل وهو محدث
  6. الفرع الرابع إذا صلى وهو محدث ناسيا

الفرع الرابع إذا صلى وهو محدث ناسيًا

المدخل إلى المسألة:

• النسيان يرفع الإثم، ولا ينافي وجوب القضاء.

• المأمورات الواجبة لا تسقط بالنسيان بخلاف المحظورات.

• كل مأمور واجب قال الفقهاء يسقط بالنسيان فهو دليل على ضعف مأخذ الوجوب عندهم، كالتسمية في الوضوء، وترتيب الفوائت، ونحوها.

[م-٣٦٠] إذا صلى الرجل ناسيًا حدثه، لم يأثم، ولم تصح صلاته، ووجبت عليه الإعادة، وهذه المسائل متفق عليها بين الفقهاء.

والدليل على رفع الإثم بالنسيان وبطلان الصلاة:

قول الله ﵎ ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] فقال الله تعالى قد فعلت.

وقول الله ﵎ ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ [الأحزاب: ٥].

وقال النووي: أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه سواء أكان عالمًا بحدثه أم جاهلًا أم ناسيًا، لكنه إن صلى جاهلًا أو ناسيًا فلا إثم عليه» (¬١).

وقال أيضًا: أجمعت الأمة على أن من صلى محدثًا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة، وتجب إعادتها بالإجماع، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله (¬٢).

وقال ابن عبد البر: «ما عمله المرء من صلاته وهو على غير طهارة لا يعتد به

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 33 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.