إذ لا صلاة إلا بطهور» (¬١).
وقال القرافي: «الإجماع انعقد على أن المحدث لا تصح منه الصلاة … » (¬٢).
ومستند الإجماع:
(ح-٩١٥) ما رواه الشيخان من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (١).
(ح-٩١٦) فقد روى مسلم ﵀ من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال:
ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة (¬٣).
ولأن الطهارة من باب فعل المأمور التي لا تبرأ الذمة إلا بفعلها، بخلاف اجتناب النجاسة فإنها من باب اجتناب المحظور الذي يسقط بالنسيان (¬٤).
* * *