Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 34

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الأول في الطهارة من الحدث
  5. المبحث الخامس في صلاة الرجل وهو محدث
  6. الفرع الرابع إذا صلى وهو محدث ناسيا

إذ لا صلاة إلا بطهور» (¬١).

وقال القرافي: «الإجماع انعقد على أن المحدث لا تصح منه الصلاة … » (¬٢).

ومستند الإجماع:

(ح-٩١٥) ما رواه الشيخان من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (١).

(ح-٩١٦) فقد روى مسلم ﵀ من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال:

ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة (¬٣).

ولأن الطهارة من باب فعل المأمور التي لا تبرأ الذمة إلا بفعلها، بخلاف اجتناب النجاسة فإنها من باب اجتناب المحظور الذي يسقط بالنسيان (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 34 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.