المبحث السادس في وجوب الصلاة مع العجز عن الطهارة
الفرع الأول في صلاة من فقد الماء والصعيد
المدخل إلى المسألة:
• كل الواجبات والشروط والأركان تسقط بالعجز.
• كل من أُمِر بالصلاة، فامتثل الأمر الشرعي، لا يطالب بالإعادة.
• المقاصد مقدمة على الوسائل.
• الطهارة وسيلة للصلاة، والصلاة هي الغاية، فإذا سقطت الوسيلة بالعجز عنها، لم تسقط الغاية، وهي الصلاة.
• المكمل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره، فالطهارة مكملة للصلاة، فالعجز عنها لا يكون مسوغًا لإسقاط الصلاة.
[م-٣٦١] اختلف العلماء في الرجل لا يجد ماء ولا صعيدًا،
فقيل: لا يصلي على خلاف بينهم أيقضي إذا قدر أم لا يقضي؟
فقيل: يقضي صلاته إذا قدر على الطهارة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وقول في مذهب مالك، وقول في مذهب الشافعية (¬١).