Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 35

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الأول في الطهارة من الحدث
  5. المبحث السادس في وجوب الصلاة مع العجز عن الطهارة
  6. الفرع الأول في صلاة من فقد الماء والصعيد

المبحث السادس في وجوب الصلاة مع العجز عن الطهارة

الفرع الأول في صلاة من فقد الماء والصعيد

المدخل إلى المسألة:

• كل الواجبات والشروط والأركان تسقط بالعجز.

• كل من أُمِر بالصلاة، فامتثل الأمر الشرعي، لا يطالب بالإعادة.

• المقاصد مقدمة على الوسائل.

• الطهارة وسيلة للصلاة، والصلاة هي الغاية، فإذا سقطت الوسيلة بالعجز عنها، لم تسقط الغاية، وهي الصلاة.

• المكمل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره، فالطهارة مكملة للصلاة، فالعجز عنها لا يكون مسوغًا لإسقاط الصلاة.

[م-٣٦١] اختلف العلماء في الرجل لا يجد ماء ولا صعيدًا،

فقيل: لا يصلي على خلاف بينهم أيقضي إذا قدر أم لا يقضي؟

فقيل: يقضي صلاته إذا قدر على الطهارة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وقول في مذهب مالك، وقول في مذهب الشافعية (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 35 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.