وقيل: لا يصلي، ولا يقضي، وهو رواية المدنيين عن الإمام مالك (¬١)، وقول بعض الظاهرية (¬٢)، وحكاه بعضهم رواية عن أبي ثور (¬٣).
وسبب الاختلاف بين هذين القولين اختلافهم في الطهارة، أهي شرط للوجوب أم شرط للأداء؟
فمن قال: إنها شرط للوجوب لم يوجب القضاء؛ لأن الشيء إذا لم يَجِبْ لم يُقْضَ.
ومن قال: إنها شرط للأداء أوجب القضاء لأن الوجوب قد توجه وما وجب يصح قضاؤه.
وقيل: إذا فقد الطهورين صلى، على خلاف بينهم في وجوب الإعادة.
فقيل: يصلي، ويعيد إذا قدر على الماء، أو على الصعيد.
وهو اختيار ابن القاسم، والمشهور في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).