Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 36

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الأول في الطهارة من الحدث
  5. المبحث السادس في وجوب الصلاة مع العجز عن الطهارة
  6. الفرع الأول في صلاة من فقد الماء والصعيد

وقيل: لا يصلي، ولا يقضي، وهو رواية المدنيين عن الإمام مالك (¬١)، وقول بعض الظاهرية (¬٢)، وحكاه بعضهم رواية عن أبي ثور (¬٣).

وسبب الاختلاف بين هذين القولين اختلافهم في الطهارة، أهي شرط للوجوب أم شرط للأداء؟

فمن قال: إنها شرط للوجوب لم يوجب القضاء؛ لأن الشيء إذا لم يَجِبْ لم يُقْضَ.

ومن قال: إنها شرط للأداء أوجب القضاء لأن الوجوب قد توجه وما وجب يصح قضاؤه.

وقيل: إذا فقد الطهورين صلى، على خلاف بينهم في وجوب الإعادة.

فقيل: يصلي، ويعيد إذا قدر على الماء، أو على الصعيد.

وهو اختيار ابن القاسم، والمشهور في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 36 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.