Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 37

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الأول في الطهارة من الحدث
  5. المبحث السادس في وجوب الصلاة مع العجز عن الطهارة
  6. الفرع الأول في صلاة من فقد الماء والصعيد

وقيل: يصلي حسب حاله، ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وقول أشهب من المالكية (¬١).

والخلاف في وجوب الإعادة، راجع لاختلافهم في العذر النادر، أيسقط القضاء، أو يوجب الإعادة، استدراكًا للمصلحة؟

• دليل من قال: لا يصلي:

الدليل الأول:

أن الله ﷾ قال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ … ﴾ وقال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦].

(ح-٩١٧) وروى مسلم في صحيحه من طريق سماك بن حرب، عن مصعب ابن سعد، عن ابن عمر، وفيه:

قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول (¬٢).

والصلاة إذا لم تقبل لم تجب، فمن صلى بغير وضوء ولا تيمم، فقد صلى بغير طهور، فلا يكون ذلك صلاة، والعلماء متفقون على أن الطهارة من الحدث شرط، فإن كانت شرطًا للوجوب، فهو لا يصلي، ولا يعيد، كالحائض لا تجب عليها الصلاة لفقدها الطهارة، وإن كانت الطهارة شرطًا للأداء، فهو لا يصلي، ويقضي إذا قدر.

وعلى كلا التوجيهين لا تجب الصلاة إلا بطهور من ماء، أو تيمم.

• ويُجاب عن هذا:

بأن قوله ﷺ: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) أي مع القدرة على الطهور، كما

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 37 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.