Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 42

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الأول في الطهارة من الحدث
  5. المبحث السادس في وجوب الصلاة مع العجز عن الطهارة
  6. الفرع الثاني في وجوب الطهارة للصلاة من الحدث الدائم

الفرع الثاني في وجوب الطهارة للصلاة من الحدث الدائم

المدخل إلى المسألة:

• لا تسقط الصلاة بالعجز عن الطهارة؛ لأن الصلاة مقصد، ورعايتها أولى من تحصيل مصلحة الطهارة من الحدث، أو دفع مفسدة الخبث.

• كل وضوء لا يرفع الحدث فليس بواجب كطهارة من به حدث دائم، والغسلة الثانية والثالثة، وتجديد الوضوء إلا تغسيل الميت.

• كل خارج لا ينقض الحدث، وهو في الصلاة، لا ينقض، وهو خارجها.

• تجدد الصلاة، أو خروج الوقت ليس حدثًا يوجب الوضوء على الصحيح.

• لا فرق بين ما يخرج من صاحب الحدث الدائم قبل الوضوء، وما يخرج منه في أثناء الوضوء، وما يخرج منه بعد الوضوء.

• لا يصح حديث مرفوع في أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة.

• إذا خفف عن الحائض قضاء الصلاة، وهي الغاية تخفيفًا عليها بسبب التكرار، كان صاحب الحدث أولى بالتخفيف في سقوط الطهارة، وهي من توابع الصلاة.

[م-٢٦٣] اختلف العلماء في وجوب الوضوء من الحدث الدائم كدم الاستحاضة، ومن به سلس بول أو ريح.

فقيل: يجب الوضوء لوقت كل صلاة، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 42 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.