Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 43

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الأول في الطهارة من الحدث
  5. المبحث السادس في وجوب الصلاة مع العجز عن الطهارة
  6. الفرع الثاني في وجوب الطهارة للصلاة من الحدث الدائم

وقيل: يجب الوضوء لكل فريضة، مؤداة أو مقضية، وأما النوافل فتصلي بطهارتها ما شاءت، وهو مذهب الشافعية (¬١).

وقيل: يستحب الوضوء، ولا يجب. وهو مذهب المالكية (¬٢).

وقيل: الوضوء واجب لكل صلاة، فرضًا كانت أم نفلًا، خرج الوقت أم لم يخرج، وهذا اختيار ابن حزم (¬٣).

فصارت الأقوال في الجملة ترجع إلى قولين:

أحدهما: وجوب الوضوء على من به حدث دائم، وهو قول الجمهور على خلاف بينهم: أيكون وجوب الوضوء لوقت كل صلاة، أم يجب الوضوء لكل فريضة دون النافلة، أم يجب لكل صلاة مطلقًا؟

والثاني: أن الوضوء مستحب، وليس بواجب، وهو قول المالكية.

والذي جعل المالكية يخالفون الجمهور، أمور منها:

الأول: أن الأحاديث الواردة المرفوعة في أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة أحاديث ضعيفة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 43 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.