Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 44

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الأول في الطهارة من الحدث
  5. المبحث السادس في وجوب الصلاة مع العجز عن الطهارة
  6. الفرع الثاني في وجوب الطهارة للصلاة من الحدث الدائم

فحديث حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة ضعيف.

وحديث شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، ضعيف جدًّا.

وحديث جابر ضعيف، وكذا حديث سودة بنت زمعة.

وقد خرجت كل هذه الأحاديث في كتابي موسوعة الطهارة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا طلبًا للاختصار (¬١).

قال ابن رجب الحنبلي: «أحاديث الوضوء لكل صلاة قد رويت من وجوه متعددة، وهي مضطربة، ومعللة» (¬٢).

الثاني: أن ما جاء في حديث عائشة من الوضوء لكل صلاة في صحيح البخاري ليس مرفوعًا، بل المحفوظ أنه موقوف على عروة، وعلى التسليم بأنه مرفوع، فرفعه شاذ.

(ح-٩٢١) فقد روى البخاري من طريق أبي معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: لا؛ إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.

قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (¬٣).

[زيادة قال هشام: قال أبي .. الراجح أنها موقوفة على عروة، ورفعها غير محفوظ] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 44 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.