Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 45

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الأول في الطهارة من الحدث
  5. المبحث السادس في وجوب الصلاة مع العجز عن الطهارة
  6. الفرع الثاني في وجوب الطهارة للصلاة من الحدث الدائم

خاصة أن هشامًا لا يروي الحديث إلا عن أبيه، ولا يشاركه شيخ آخر، فلماذا إذن قال: قال هشام: قال أبي؟ ولو أن هشامًا يروي الحديث عن أكثر من شيخ لأمكن أن يقال: إن هشامًا أراد أن يَفْصِلَ زيادة أبيه، عن لفظ مشايخه الآخرين، فلما لم يكن له شيخ إلا أبوه، علمنا أن هشامًا أضاف إلى أبيه هذا الكلام.

ومما يرجح كونها موقوفة أيضًا أن الإمام مالكًا ﵀ روى الحديث عن هشام، فذكر المرفوع، ولم يذكر الزيادة، وروى الزيادة عن هشام موقوفًا على عروة دون ذكر المرفوع، ففصل المرفوع عن الموقوف، وكفى بهذا قرينة على أن الكلام موقوف على عروة.

كما روى الحديث ابن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن هشام عن عروة، قال: المستحاضة تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، موقوفًا عليه (¬١).

كما رواه ابن أبي شيبة، عن حفص، عن هشام به قرنه بأبي معاوية موقوفًا على عروة (¬٢).

الثالث: أن صاحب الحدث الدائم لو تطهر فلن يرتفع حدثه، لأن خروج الحدث معه مستمر، فإذا كان خروج الحدث في أثناء الوضوء، وبعده قبل الصلاة، وفي أثناء الصلاة لا يوجب الطهارة، فكيف يقال: يوجب الطهارة عند تجدد الصلاة أو خروج الوقت؟ لهذا جعل المالكية الوضوء منه على الاستحباب.

الرابع: أن التكرار غير المعتاد علة في إسقاط العبادة، وقد علل به بعض

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 45 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.