الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
المبحث الأول في اشتراط طهارة بدن المصلي
المدخل إلى المسألة:
• ثبت الأمر بغسل النجاسات، وهو لا يجب لغير الصلوات.
• العذاب في القبر في عدم الاستتار من البول دليل على أن ذلك من الكبائر.
• إذا أمر المصلي بِدِلْكِ الأذى من نعليه كما في حديث أبي سعيد الخدري ﵁، فطهارة بدنه من باب أولى.
• بدن المصلي محل للتطهير في الصلاة، بصرف النظر أهذا الفعل ملحق بالشروط أم بالواجبات.
[م-٣٦٣] لا يختلف الفقهاء بأن المصلي مأمور شرعًا بطهارة بدنه من النجاسة إذا أراد أن يصلي (¬١)، سواء أقلنا: هذه الطهارة شرط لصحة الصلاة، كما هو قول الجمهور، أم قلنا: هي واجبة مع القدرة والتذكر، كما هو المشهور من مذهب المالكية، أم ألحقنا الطهارة بالسنن، كما هو قول لبعض المالكية.
وسبق بحث اختلاف الفقهاء في اشتراط الطهارة، وليس الغرض من هذا المبحث إعادة البحث في حكم الطهارة من الخبث للصلاة، وإنما البحث هنا في