خلع النبي ﷺ نعليه في الصلاة لوجود الأذى بهما فطهارة بدنه من باب أولى، قال ابن الهمام: «وإذا وجب التطهير بما ذكرنا في الثوب، وجب في البدن والمكان؛ فإن الاستعمال في حالة الصلاة يشمل الكل» (¬١).
وسيأتينا إن شاء الله تعالى طهارة ثياب المصلي ومكانه في مباحث مستقلة.
* * *