Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 52

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي

وقيل: يصلي بالنجس وجوبًا، ويعيد إذا قدر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية (¬١).

وقيل: شرط على القادر دون العاجز، فإن صلى بالنجس ناسيًا فإن ذلك لا يجزئه، وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن وهب من المالكية، والمزني من الشافعية، إلا أن الحنفية قالوا: إن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا خير بين الصلاة فيه، وتركه (¬٢).

وقيل: شرط مع القدرة والتذكر، دون العاجز والناسي، فلو صلى بالثوب النجس ذاكرًا للنجاسة، قادرًا على إزالتها أعاد الصلاة أبدًا في الوقت وغيره. وإن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 52 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.