وقيل: يصلي بالنجس وجوبًا، ويعيد إذا قدر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية (¬١).
وقيل: شرط على القادر دون العاجز، فإن صلى بالنجس ناسيًا فإن ذلك لا يجزئه، وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن وهب من المالكية، والمزني من الشافعية، إلا أن الحنفية قالوا: إن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا خير بين الصلاة فيه، وتركه (¬٢).
وقيل: شرط مع القدرة والتذكر، دون العاجز والناسي، فلو صلى بالثوب النجس ذاكرًا للنجاسة، قادرًا على إزالتها أعاد الصلاة أبدًا في الوقت وغيره. وإن