صلى به عاجزًا عن إزالتها، أو ناسيًا لها صحت صلاته، ويعيدها في الوقت، وهو مذهب المدونة، وقال الحطاب: «وهو المعتمد في المذهب» (¬١).
جاء في التاج والإكليل نقلًا عن اللخمي: «مذهب المدونة: هي واجبة مع الذكر والقدرة» (¬٢).
وعبر اللخمي بالواجب عن الشرط (¬٣).
وقيل: طهارة الساتر واجبة، وليست بشرط، فإن تركها ولو عامدًا أعاد في الوقت جبرًا للنقص، وهو قول في مذهب المالكية، اختاره أشهب، ورجحه ابن القصار، والمازري في التلقين (¬٤).
وقيل: طهارة الساتر سنة، ويعيد في الوقت، واعتبره ابن رشد الجد، وعبد الحق في النكت، وابن يونس هو المشهور من مذهب مالك، وقال الدردير: حكى بعضهم الاتفاق عليه (¬٥).