Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 53

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي

صلى به عاجزًا عن إزالتها، أو ناسيًا لها صحت صلاته، ويعيدها في الوقت، وهو مذهب المدونة، وقال الحطاب: «وهو المعتمد في المذهب» (¬١).

جاء في التاج والإكليل نقلًا عن اللخمي: «مذهب المدونة: هي واجبة مع الذكر والقدرة» (¬٢).

وعبر اللخمي بالواجب عن الشرط (¬٣).

وقيل: طهارة الساتر واجبة، وليست بشرط، فإن تركها ولو عامدًا أعاد في الوقت جبرًا للنقص، وهو قول في مذهب المالكية، اختاره أشهب، ورجحه ابن القصار، والمازري في التلقين (¬٤).

وقيل: طهارة الساتر سنة، ويعيد في الوقت، واعتبره ابن رشد الجد، وعبد الحق في النكت، وابن يونس هو المشهور من مذهب مالك، وقال الدردير: حكى بعضهم الاتفاق عليه (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 53 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.