Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 58

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الثاني إذا علم بنجاسة ثوبه بعد الفراغ من الصلاة

الفرع الثاني إذا علم بنجاسة ثوبه بعد الفراغ من الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• الجهل عذر يسقط به التكليف في المأمورات والمنهيات، والنسيان عذر في سقوط المنهيات دون المأمورات.

• كل مأمور أسقطه الفقهاء بالنسيان فهو دليل على ضعف مأخذ الوجوب عندهم، كسقوط ترتيب الفوائت، والتسمية في الوضوء.

• المأمور به قُصِدَ تحصيلهُ، فإذا عرت منه العبادة أعيدت طلبًا لتحصيله.

• المحظور قُصِدَ تركهُ، وفعله نسيانًا أو جهلًا ملغًى كأن لم يفعل؛ لعدم القصد، وما كان ملغًى لم يوجب فعله الإعادة.

• قال الخطابي: كل شيء له أصل صحيح في التعبد، ثم طرأ عليه الفساد قبل أن يعلم صاحبه، فإن الماضي منه صحيح (¬١).

[م-٣٦٦] إذا رأى على ثوبه نجاسة لا يعفى عنها بعد الصلاة، فإن شك في وقت حدوثها سواء أصلى بها، أم طرأت عليه بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة.

لأن الأصل عدم كونها في الصلاة؛ لاحتمال حدوثها بعده، فلا تبطل الصلاة بالشك.

قال النووي: «إذا سلم من صلاته، ثم رأى عليه نجاسة يجوز أنها كانت في الصلاة، ويجوز أنها حدثت بعدها، فصلاته صحيحة، بلا خلاف» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 58 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.