Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 59

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الثاني إذا علم بنجاسة ثوبه بعد الفراغ من الصلاة

وفيه وجه للحنابلة أن صلاته باطلة، وهو قول ضعيف (¬١)؛ فإن الصلاة لا تبطل بمجرد الشك.

وإن جزم أنه صلى بالنجاسة سواء أجهل وجودها، أم علم بها قبل الصلاة ونسيها، ففي وجوب إعادة الصلاة خلاف بين أهل العلم.

فقيل: تجب الإعادة، وهو مذهب الحنفية، والجديد من قولي الشافعي في حق الجاهل، وأصح الطريقين للشافعية في حق الناسي، وبه قطع العراقيون، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال ابن وهب وابن حبيب من المالكية (¬٢).

قال النووي: «إن علم أنها -أي النجاسة- كانت في الصلاة، فإن كان لم يعلمها قبل ذلك، فقولان: الجديد الأصح بطلان صلاته.

والقديم: صحتها … وإن كان علمها، ثم نسيها فطريقان مشهوران للخراسانيين، أصحهما، وبه قطع العراقيون: تجب الإعادة قولًا واحدًا؛ لتفريطه.

والثاني: فيه قولان كالجاهل» (¬٣).

وقيل: صلاته صحيحة وهو مذهب المالكية، والقديم من قولي الشافعي في حق الجاهل، وأحد الطريقين للشافعية في حق الناسي، وقواه النووي واختاره

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 59 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.