الخطابي، وهو رواية عن أحمد، قال في الإنصاف: وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين، ورجحها ابن تيمية (¬١).
واستحب المالكية وربيعة والزهري الإعادة في الوقت (¬٢).
جاء في المدونة: «وإن رأى -يعني النجاسة- بعدما فرغ أعاد في الوقت» (¬٣).
وفي الشرح الكبير للدردير: «إن ذكرها -يعني النجاسة- قبلها، ثم نسيها عند الدخول فيها، واستمر حتى فرغ منها فلا تبطل، ولو تكرر الذكر والنسيان قبلها، وإنما يعيد في الوقت» (¬٤).
• دليل من قال: عليه إعادة الصلاة:
الدليل الأول:
دلت أحاديث كثيرة على اشتراط طهارة الثوب للصلاة، وقد سبق ذكرها،
منها: حديث أسماء المتفق عليه في غسل الثوب من دم الحيض (¬٥).