Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 60

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الثاني إذا علم بنجاسة ثوبه بعد الفراغ من الصلاة

الخطابي، وهو رواية عن أحمد، قال في الإنصاف: وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين، ورجحها ابن تيمية (¬١).

واستحب المالكية وربيعة والزهري الإعادة في الوقت (¬٢).

جاء في المدونة: «وإن رأى -يعني النجاسة- بعدما فرغ أعاد في الوقت» (¬٣).

وفي الشرح الكبير للدردير: «إن ذكرها -يعني النجاسة- قبلها، ثم نسيها عند الدخول فيها، واستمر حتى فرغ منها فلا تبطل، ولو تكرر الذكر والنسيان قبلها، وإنما يعيد في الوقت» (¬٤).

• دليل من قال: عليه إعادة الصلاة:

الدليل الأول:

دلت أحاديث كثيرة على اشتراط طهارة الثوب للصلاة، وقد سبق ذكرها،

منها: حديث أسماء المتفق عليه في غسل الثوب من دم الحيض (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 60 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.