Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 61

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الثاني إذا علم بنجاسة ثوبه بعد الفراغ من الصلاة

ومنها: حديث معاوية بن أبي سفيان في سؤاله أم حبيبة هل كان النبي ﷺ يصلي في الثوب الذي يجامع فيه (¬١).

ومنها حديث ابن عباس في مرور النبي ﷺ بقبرين، وإخباره ﷺ عن عذابهما بسبب عدم التنزه من البول (¬٢).

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث:

هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث يستفاد منها أن غسل النجاسة فرض واجب، وما كان فرضًا فإنه لا يسقط إلا بفعله، كما لو نسي مسح رأسه أو غير ذلك من فرائض وضوئه أو صلاته، ورفع الإثم عن الجاهل والناسي لا يعني ذلك سقوط الإعادة، ولأن هذه النصوص عامة فتبقى على عمومها من غير فرق بين العامد، والجاهل، والناسي (¬٣).

• ويجاب:

بأن هذه الأحاديث غاية ما فيها الدلالة على وجوب اجتناب النجاسة، والوجوب لا يستلزم الشرطية، وترك الواجب لا يفسد العبادة خاصة إذا كان الواجب من باب المنهيات، وقد تركه المصلي نسيانًا أو جهلًا.

وعلى التسليم، فهذه العمومات قد خص منها الناسي والجاهل، والخاص مقدم على العام، والله أعلم.

الدليل الثاني:

القياس على طهارة الحدث، فإذا كانت طهارة الحدث وهي إحدى الطهارتين لا تسقط بالجهل والنسيان، فكذلك طهارة الخبث.

• وأجيب:

بأن هناك فرقًا بين طهارة الحدث وطهارة الخبث، فلا يصح القياس مع وجود الفارق، فمن ذلك:

أولًا: طهارة الحدث من باب فعل المأمور، وأما طهارة الخبث فمن باب ترك

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 61 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.