Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 62

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الثاني إذا علم بنجاسة ثوبه بعد الفراغ من الصلاة

المحظور، والفرق أن المأمورات الغرض من الأمر بها تحصيل مصلحتها، وذلك لا يكون إلا بفعلها، فإذا تركها ناسيًا، أو جاهلًا، كان مخاطبًا بتداركها، والغرض من المنهيات دفع مفاسدها بتركها، والتخلي عنها، فإذا فعلها ناسيًا كان بمنزلة من لم يفعلها؛ لأنه لم يقصد فعلها، فكأنها لم تقع حكمًا.

ثانيًا: طهارة الحدث تشترط لها النية على الصحيح خلافًا للحنفية، بخلاف طهارة الخبث فهي من باب التروك، لا تشترط لها النية، كترك الزنا والخمر ونحوها.

وقد حكى جماعة من العلماء الإجماع على أن طهارة الخبث لا تحتاج إلى نية، منهم القرطبي في تفسيره (¬١)، وابن بشير وابن عبد السلام من المالكية (¬٢)، والبغوي، وصاحب الحاوي من الشافعية (¬٣).

ثالثًا: طهارة الحدث تعبدية محضة غير معقولة المعنى، فبدن المحدث، وعرقه، وريقه طاهر، بخلاف طهارة الخبث فهي طهارة معللة بوجود النجاسة الحسية.

رابعًا: طهارة الحدث الصغرى تختص بأعضاء مخصوصة، ربما ليس لها علاقة بالحدث نفسه، فالبول، والغائط يوجب طهارة الحدث والخبث، فالموجَب في طهارة الحدث: غسل الأعضاء الأربعة الطاهرة، ولا علاقة لها بمخرج البول والغائط، بينما في طهارة الخبث تتعلق الطهارة بمخرج البول: أي بعين النجاسة أين ما وجدت.

خامسًا: طهارة الحدث لا يعفى عن يسيرها، فخروج البول، أو الغائط، أو الريح ناقض مطلقًا، وأما طهارة الخبث فهو مَعْفُوٌّ عن يسيرها على الصحيح.

• دليل من قال: لا تجب الإعادة:

الدليل الأول:

(ح-٩٢٥) ما رواه أحمد، قال: ثنا يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،

أن رسول الله ﷺ صَلَّى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 62 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.