Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 72

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الثاني إذا علم بنجاسة ثوبه بعد الفراغ من الصلاة

• الراجح:

أرى أن القول بصحة الصلاة إذا صلى بالنجاسة جاهلًا أو ناسيًا أقوى من القول بوجوب الإعادة، والله أعلم.

وأما القول بصحة الصلاة مع استحباب الإعادة فهذا يجري على قواعد المالكية، في ترك كل واجب، أو مستحب جبرًا للواجب، وطلبًا للكمال في ترك المستحب، ومراعاة للخلاف في بعض المسائل التي يكون الخلاف فيه قويًّا، وسبق لي مناقشة هذا في مسألة سابقة، والله أعلم.

قال المزني: «ولا يعدو من صلى بنجاسة من أن يكون مؤديًا فرضه، أو غير مُؤَدٍّ، وليس ذهاب الوقت بمزيل منه فرضًا لم يؤده، ولا إمكان الوقت بموجب عليه إعادة فرض قد أداه» (¬١)، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 72 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.