Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 73

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الثالث إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة

الفرع الثالث إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة

المدخل إلى المسألة:

• لا يصار إلى الظن مع إمكان اليقين (¬١).

• أجمع العلماء أن من أيقن بالحدث، وشك في الوضوء، فعليه الوضوء، ومن شك هل صلى أو لا، فعليه الصلاة، ولم يتحرَّ، وإذا اشتبهت أخته بأجنبية حرمتا، وكذا إذا اشتبهت ميتة بمذكاة، فالعمل على اليقين ما أمكن، وهذا أصل عظيم في الفقه.

• يجوز العمل بالظن عند تعذر اليقين، أو كان لا يصل إليه إلا بمشقة كبيرة دفعًا للحرج كاشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة إذا كثرت الثياب.

• يتأكد التحري فيما لا بدل له على غيره مما له بدل.

• ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

[م-٣٦٧] إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة:

فقيل: يتحرى، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، واختاره الباجي من المالكية، وهو رواية في مذهب أحمد، رجحها ابن تيمية (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 73 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.