• أجمع العلماء أن من أيقن بالحدث، وشك في الوضوء، فعليه الوضوء، ومن شك هل صلى أو لا، فعليه الصلاة، ولم يتحرَّ، وإذا اشتبهت أخته بأجنبية حرمتا، وكذا إذا اشتبهت ميتة بمذكاة، فالعمل على اليقين ما أمكن، وهذا أصل عظيم في الفقه.
• يجوز العمل بالظن عند تعذر اليقين، أو كان لا يصل إليه إلا بمشقة كبيرة دفعًا للحرج كاشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة إذا كثرت الثياب.
• يتأكد التحري فيما لا بدل له على غيره مما له بدل.
• ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
[م-٣٦٧] إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة:
فقيل: يتحرى، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، واختاره الباجي من المالكية، وهو رواية في مذهب أحمد، رجحها ابن تيمية (¬٢).