وقيل: يصلي بعدد الثياب النجسة أو المحرمة، ويزيد صلاة، وهو المشهور من مذهب أحمد (¬١)، وقول في مذهب المالكية (¬٢).
وقيل: يصلي عريانًا، وهو قول أبي ثور (¬٣).
وقيل: إن كَثُر عدد الثياب تحرى دفعًا للمشقة، وإن قل عددها عمل باليقين، وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة (¬٤).
والأصل في العمل بالتحري دليلان:
(ح-٩٢٩) أحدهما: ما رواه الشيخان من طريق من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال عبد الله صلى النبي ﷺ -قال إبراهيم: لا أدري