الفرع الرابع في محاذاة النجاسة وملاقاتها
المسألة الأولى إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه
المدخل إلى المسألة:
• النجس إذا لاقى شيئًا طاهرًا، وهما جافان لم تَتَعَدَّ النجاسة.
• كل نجاسة لا يحملها المصلي في ثوبه أو نعله، ولا يباشرها بأعضائه فلا أثر لها في صلاته، ولو مست طرف ثوبه، إذا كانت جافة.
• محاذاة النجاسة في الركوع والسجود من غير إصابتها لا تضر الصلاة.
• إذا تعلق الصبي النجس بالمصلي، وكان الصبي مستقرًّا على الأرض لا يضر ذلك صلاته، ما لم يكن محمولًا له؛ لأن الحامل للنجاسة الصبي وليس المصلي.
[م-٣٦٨] إذا حاذى المصلي النجاسة في ركوعه أو سجوده دون أن يلامسها (¬١).
فقال جمهور الفقهاء: صلاته صحيحة؛ لانتفاء الملاقاة؛ ولأن المؤثر مباشرة النجاسة دون محاذاتها.
ولأن الطهارة شرط في بدنه، وثوبه، وبقعته التي يباشرها بأعضائه، ولا عبرة بالمحاذاة إذا لم يباشرها (¬٢).