Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 76

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الرابع في محاذاة النجاسة وملاقاتها
  7. المسألة الأولى إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه

الفرع الرابع في محاذاة النجاسة وملاقاتها

المسألة الأولى إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه

المدخل إلى المسألة:

• النجس إذا لاقى شيئًا طاهرًا، وهما جافان لم تَتَعَدَّ النجاسة.

• كل نجاسة لا يحملها المصلي في ثوبه أو نعله، ولا يباشرها بأعضائه فلا أثر لها في صلاته، ولو مست طرف ثوبه، إذا كانت جافة.

• محاذاة النجاسة في الركوع والسجود من غير إصابتها لا تضر الصلاة.

• إذا تعلق الصبي النجس بالمصلي، وكان الصبي مستقرًّا على الأرض لا يضر ذلك صلاته، ما لم يكن محمولًا له؛ لأن الحامل للنجاسة الصبي وليس المصلي.

[م-٣٦٨] إذا حاذى المصلي النجاسة في ركوعه أو سجوده دون أن يلامسها (¬١).

فقال جمهور الفقهاء: صلاته صحيحة؛ لانتفاء الملاقاة؛ ولأن المؤثر مباشرة النجاسة دون محاذاتها.

ولأن الطهارة شرط في بدنه، وثوبه، وبقعته التي يباشرها بأعضائه، ولا عبرة بالمحاذاة إذا لم يباشرها (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 76 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.