Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 77

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الرابع في محاذاة النجاسة وملاقاتها
  7. المسألة الأولى إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه

وقيل: لا يصح، وهو وجه في مذهب الشافعية والحنابلة (¬١).

• وجه القول بعدم الصحة:

أن القدر الذي يوازي المصلي ويسامته منسوب إليه؛ لكونه مكان صلاته، فيعتبر طهارته كقميصه الفوقاني منسوبًا إليه على الاختصاص ويشترط طهارته، وإن كان لا يلاقي بدنه.

والأول أصح؛ لأنه ليس حاملًا للنجاسة، ولا ملاقيًا لها، فصار كما لو صَلَّى على بساط أحد طرفيه نجس فصلاته صحيحة، وإن عُدَّ ذلك مصلاه، ونسب إليه.

[م-٣٦٩] أما إذا لاقى النجاسة بثوبه أو ببدنه فاختلف الفقهاء على أقوال.

القول الأول: مذهب الحنفية.

الحنفية يفرقون بين ملاقاة النجاسة في بقعة المصلي، وبين حمل النجاسة، وبين ملامسة النجاسة لطرف ثوبه.

فملاقاة النجاسة في بقعة المصلي: إن لاقى النجاسة في موضع الركبتين واليدين صحت صلاته عند أبي حنيفة وصاحبيه.

وإن كانت النجاسة في موضع القدمين، فإن قام عليها، وافتتح الصلاة، لم تصح قولًا واحدًا؛ وكذا لو افتتح الصلاة على مكان طاهر، ثم تحول إلى موضع النجاسة، وأطال القيام، فسدت.

قال ابن نجيم: هذا ظاهر الرواية (¬٢).

• وجه التفريق بين موضع يديه وركبتيه وبين موضع القيام:

يرى الحنفية أن السجود على اليدين والركبتين غير واجب في الصلاة، فكان حكمها عندهم كأنه لم يسجد عليها بخلاف موضع القدم، فإن القيام ركن مقصود في الصلاة، فاشترطت طهارته.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 77 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.