Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 78

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الرابع في محاذاة النجاسة وملاقاتها
  7. المسألة الأولى إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه

وإن لاقى النجاسة في موضع السجود، ففيها روايتان عن أبي حنيفة، أصحهما لا تصح، وبه قال أبو يوسف وابن الحسن (¬١).

• وجه القول بعدم الصحة:

أن الفرض هو السجود على الجبهة، وقدر الجبهة أكثر من قدر الدرهم فلا يكون عفوًا.

وفي رواية عن أبي حنيفة أن ملاقاة النجاسة في موضع السجود لا تضر.

• وجه القول بالصحة:

هذا القول مفرع على رواية جواز الاقتصار على أرنبة الأنف في السجود، فلا يشترط طهارة موضع الأنف؛ لأنه أقل من الدرهم فيجوز، والأول هو ظاهر الرواية.

قال ابن الهمام: «المعتبر في طهارة المكان موضع القدم رواية واحدة، وموضع السجود في أصح الروايتين عن أبي حنيفة، وهو قوله: ولا يجب طهارة موضع الركبتين واليدين؛ لأن موضعها ليس فرضًا عندهم … » (¬٢).

وأما مماسة النجاسة دون حمل:

فقال الحنفية: إذا صلى على مكان طاهر إلا أنه إذا سجد تقع ثيابه على أرض نجسة جافة جازت صلاته (¬٣).

جاء في مراقي الفلاح: «ولا يضر وقوع ثوبه على نجاسة لا تعلق به حال سجوده» (¬٤).

• وجه القول بالصحة:

أن ذلك من باب المماسة، وليس من باب حمل النجاسة، فلا يضر صلاته؛ لأن ثوب المصلي وبدنه وبقعته طاهرة، ولم تتأثر بالنجاسة.

وأما حمل النجاسة بثوبه أو بدنه: فإنه يبطل صلاته إذا تحرك بحركته، فلو كان

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 78 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.