Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 79

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الرابع في محاذاة النجاسة وملاقاتها
  7. المسألة الأولى إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه

طرف عمامته نجسًا فألقاه على الأرض وتعمم بالطاهر، فإن تحرك النجس بحركته فهو متصل بالنجاسة، وإلا فلا، بخلاف ما لم يتصل كبساط طرفه نجس، وموضع الوقوف والجبهة طاهر، فلا يمنع.

ونقل ابن نجيم عن القنية: «إذا صلى في الخيمة، ورفع سقفها لتمام قيامه جاز إذا كانت طاهرة، وإلا فلا» (¬١).

لأنها إن كانت نجسة كان حاملًا للنجاسة، والله أعلم.

• وجه اشتراط تحرك النجاسة بحركة المصلي:

أن كل نجس متصل بثياب المصلي، أو بعضو من أعضائه إذا تحرك بحركته، صار المصلي حاملًا للنجاسة، ومستعملًا لها، فأثر ذلك في صلاته.

وإذا كان لا يتحرك بحركة المصلي، ومستقل بنفسه، لم ينسب النجس إلى ثياب المصلي.

وفرعوا على هذا أنه لو جلس في حجره صبي نجس، لا يستمسك بنفسه بطلت صلاته؛ لأن حمل الصبي مضاف إليه، فصار حاملًا للنجاسة، وإن كان الصبي يستمسك بنفسه لم تبطل؛ لأن حمل النجاسة ينسب إلى الصبي، لا إلى المصلي (¬٢).

هذا ملخص مذهب الحنفية في ملاقاة النجاسة في الثوب والبقعة مقرونًا حكمهم بالتعليل.

• ويناقش:

الأول: القول بأن السجود يصح، ولو لم يضع يديه وركبتيه على الأرض قول

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 79 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.