Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 80

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الرابع في محاذاة النجاسة وملاقاتها
  7. المسألة الأولى إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه

ضعيف جدًّا؛ لأنه معارض لحديث ابن عباس المتفق عليه.

(ح-٩٣٠) فقد روى البخاري ومسلم من طريق وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه،

عن ابن عباس ﵄، قال: قال النبي ﷺ: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين … (¬١).

الثاني: على فرض أن يكون وضع اليدين والركبتين ليس بفرض في السجود، فإن هذا لا يعني جواز وضع اليدين والركبتين على موضع نجس في الصلاة، لأن وضع العضو على النجاسة بمنزلة حملها، فيفسد الصلاة، وإن كان الموضع غير فرض.

فكيف يكون طرف العمامة المتنجس الملقى على الأرض يبطل الصلاة، بينما وضع اليدين والركبتين على النجاسة لا يفسدها، هذا من غريب الفقه.

ولذلك عارض الفقيه أبو الليث من الحنفية ظاهر الرواية، وقال عنها بأنها رواية شاذة (¬٢).

القول الثاني: مذهب المالكية.

للمالكية تفصيل في حكم تعرض المصلي للنجاسة:

فإما أن يماس طرف الثوب للنجاسة الجافة، أو يلاقيها، أو يحملها.

فأما مماسة الثياب للنجاسة الجافة: فلا تضر صلاته إذا لم يحملها، ولم يجلس عليها.

قال القاضي عياض: «سقوط طرف ثوبه على جاف نجاسة بغير محله لغو» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 80 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.