Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 85

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الرابع في محاذاة النجاسة وملاقاتها
  7. المسألة الأولى إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه

جاء في شرح منتهى الإرادات: «وتصح -يعني الصلاة- ممن مس ثوبه ثوبًا نجسًا، أو حائطًا نجسًا لم يستند إليه؛ لأنه ليس محلًّا لثوبه، ولا بدنه، فإن استند إليه فسدت صلاته؛ لأنه يصير كالبقعة له، وتصح ممن قابلها أي النجاسة راكعًا أوساجدًا، ولم يلاقها؛ لأنه ليس بموضع لصلاته، ولا محمولًا فيها، وكذا لو كانت بين رجليه ولم يصبها، فإن لاقاها بطلت صلاته» (¬١).

• فتعليلات الحنابلة تفيد ما يلي:

أن مس الثوب للنجاسة إن كان في بقعة صلاته، (وهي محل بدنه وثيابه) فسدت صلاته، وإن كان خارج ذلك لم تضره، واشترطوا في مس الجدار النجس ألا يستند إليه، فإن استند إليه صار في حكم بقعة الصلاة.

قال في الإنصاف: «الصحيح من المذهب أن اجتناب النجاسة في بدن المصلي، وسترته، وبقعته -وهي محل بدنه وثيابه- مما لا يعفى عنه شرط لصحة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 85 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.