Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 86

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الرابع في محاذاة النجاسة وملاقاتها
  7. المسألة الأولى إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه

الصلاة، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.

وقيل: طهارة محل ثيابه ليست بشرط، وهو احتمال لابن عقيل … وذكر ابن عقيل فيمن لاقاها ثوبه إذا سجد احتمالين، قال المجد: والصحيح البطلان» (¬١).

هذه أقوال السادة الفقهاء عليهم رحمة الله، فدعونا نتلمس مواضع الاتفاق بين المذاهب، ومواضع الخلاف:

• ملاقاة النجاسة في موضع الصلاة (جلوسه وركوعه وسجوده):

إذا لاقى النجاسة في موضع صلاته فسدت صلاته عند الجمهور.

وقال الحنفية: تفسد الصلاة إن كانت في محل قيامه بالاتفاق عند الحنفية، وفي محل السجود على الصحيح، ولا تفسد في موضع اليدين والركبتين.

• ملاقاة ثوب المصلي للنجاسة الجافة خارج بقعة المصلي: كما لو مس ثوبه ثوبًا نجسًا، أو جدارًا نجسًا.

لا تفسد الصلاة عند الجمهور، واشترط الحنابلة ألا يستند إلى الجدار النجس؛ لأنه يكون بقعة له.

وخالف الشافعية: فقالوا: ملاقاة الثوب للنجاسة مفسدة مطلقًا، سواء أتحركت بحركته أم لا.

• إذا تنجس طرف ثوبه الملقى على الأرض:

تفسد صلاته مطلقًا عند الجمهور؛ لأنه حامل للنجاسة.

وقال الحنفية: لا تبطل صلاته إلا إذا كان الطرف النجس يتحرك بحركته؛ لأنهم لا يرونه حاملًا للنجاسة بمجرد الاتصال حتى يتحرك النجس بحركة المصلي، وهو أحد القولين في مذهب المالكية.

• إذا حمل صبيًّا نجسًا لا يستمسك بنفسه:

تفسد صلاته عند الأئمة الأربعة؛ لأن الحمل مضاف إلى المصلي.

• إذا كان الصبي النجس يستمسك بنفسه:

فقال المالكية: إن علق الصبي بثيابه وكان مستقرًّا على الأرض لم تفسد صلاته.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 86 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.