Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 92

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الرابع في محاذاة النجاسة وملاقاتها
  7. المسألة الثانية إذا سقطت عليه نجاسة فزالت أو أزالها سريعا

وقال خليل: «وسقوطها في صلاة مبطل، كذكرها فيها، لا قبلها» (¬١).

فنص خليل أن سقوط النجاسة، وتذكرها في الصلاة يبطلها، لا إن تذكر النجاسة قبل الصلاة، ثم نسي، فلم يتذكر حتى فرغ من صلاته، فلا تبطل صلاته.

• وجه القول بفساد الصلاة:

انتقاض الصلاة بسقوط النجاسة على المصلي قياسًا على الحدث في الصلاة.

وقياسًا على قول من يرى بطلان الصلاة بمجرد انكشاف العورة، ولو كان الانكشاف يسيرًا، لأن هذا ستر جديد.

ولأن المفسد لا فرق بين يسيره وكثيره من ناحية الزمن.

والأول أصح؛ والقياس على الحدث لا يصح؛ لأن الحدث إذا عاد إلى البدن لا يمكن رفعه إلا بطهارة جديدة، وأما سقوط الخبث الجاف على المصلي يمكن رفعه مباشرة بعد سقوطه، فلا حاجة لانتقاض الصلاة، وبدن المصلي، وثوبه، وبقعته ما زالت طاهرة.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 92 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.