Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 93

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الرابع في محاذاة النجاسة وملاقاتها
  7. المسألة الثالثة في إمساك المصلي حبلا مربوطا به نجاسة

المسألة الثالثة في إمساك المصلي حبلًا مربوطًا به نجاسة

المدخل إلى المسألة:

• كل نجس لا يباشر أعضاء المصلي وثيابه في بقعته، فلا عبرة بالاتصال به.

• إمساك الحبل بيد المصلي، أو شده في وسطه استيثاق للإمساك، وليس لُبْسًا للحبل.

• كل نجاسة مستقرة على الأرض، لا تقع في بقعة المصلي، ولا تباشرها ثيابه فهي ليست محمولة له، بل على الأرض، ولا ملبوسة له، وهي منفصلة عنه.

• كل نجاسة ليست محمولة، ولا ملبوسة، ولا يباشرها المصلي في بقعته فلا أثر لها.

• لو عُدَّ إمساك الحبل الطاهر المتصل بالنجاسة حملًا للحبل لم يُعَدَّ حملًا للنجاسة المتصلة بطرف ذلك الحبل مع بُعْد النجاسة عن بدن المصلي، وثوبه وبقعته، واستقرارها على الأرض، سواء أتحركت بحركته أم لم تتحرك.

[م-٣٧١] إذا وضع المصلي في وسطه، أو في يده حبلًا مشدودًا إلى شيء نجس.

فقيل: تصح صلاته مطلقًا، وهو أحد الأوجه في مذهب الشافعية (¬١).

• وجه القول بالصحة:

بأن النجس ليس محمولًا للمصلي، والحبل ليس ملبوسًا له، حتى وإن شده على يده، أو وسطه، فهو استيثاق للإمساك، وليس بلُبس، فلا وجه لبطلان صلاته.

وقال المالكية: إن كان الحبل متصلًا بدابة حاملة للنجاسة صحت، لا إن كان متصلًا بسفينة فيها نجاسة (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 93 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.