Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 97

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الرابع في محاذاة النجاسة وملاقاتها
  7. المسألة الرابعة لو صلى وهو حامل قارورة فيها بول

المسألة الرابعة لو صلى وهو حامل قارورة فيها بول

المدخل إلى المسألة

• النجاسة في الباطن إن كان معدنًا للنجاسة بالخلقة، فلا حكم لها.

• القارورة ليست معدنًا للنجاسة.

• الحكم بطهارة الباطن في معدنه؛ أهو راجع لاستحالة تطهيره، فلا يقاس عليه ما يمكن تطهيره؛ أم هو معقول المعنى، فيعدى الحكم إلى كل ما كان مثله، كالقارورة، ونحوها؟

أو بمعنى آخر:

• باطن الآدمي والحيوان أهو طاهر حقيقة، أم هو نجس مَعْفُوٌّ عنه؟

• طهارة اللبن الخارج من بين فرث ودم؛ أهو راجع لاعتبار أن المخالطة للنجاسة كانت في الباطن، أم لاستحالته إلى عين طاهرة؟ الظاهر الثاني.

• حمل الصبي والحيوان الطاهر يجوز في الصلاة؛ لأن ما في جوفه من النجاسات لا حكم له، ما لم يتنجس ظاهره.

[م-٣٧٢] إذا صلى الرجل، وفي ثيابه قارورة فيها نجاسة، ولو كانت مغلقة، فصلاته باطلة، وهو مذهب الجمهور (¬١).

وقيل: صلاته صحيحة؛ وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 97 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.