Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 96

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الرابع في محاذاة النجاسة وملاقاتها
  7. المسألة الثالثة في إمساك المصلي حبلا مربوطا به نجاسة

شده إلى كبيرة صحت صلاته على الأصح … » (¬١).

• تعليل هذا التفصيل:

إن اتصل الحبل بموضع نجس بطلت الصلاة؛ لكونه حاملًا لمتصل بنجس، فأشبه ما لو ألقى عليها طرف ثوبه، أو كمه.

وإن اتصل الحبل بموضع طاهر من السفينة صحت صلاته؛ لأن السفينة ليست محمولة للمصلي، والحبل ليس متصلًا بالنجاسة، وليس جزءًا من السفينة، والسفينة ليس مستتبعة للمصلي، فلم تكن تنجر بمشيه، فلا وجه لبطلان الصلاة، كما لو كان الحبل مربوطًا بباب بيت، وفي البيت حش، فالحبل والباب طاهران.

• الراجح:

أن الصلاة صحيحة مطلقًا إذا كان طرف الحبل المتصل بثياب المصلي طاهرًا ولا حكم لطرفه الآخر من أي وجه، سواء أكان متصلًا بنجاسة صغيرة أم كبيرة، فالمصلي إذا سلمت ثيابه، وبقعته، ولم يكن حاملًا للنجاسة، فلا وجه لبطلان صلاته، ولا فرق بين حبل طاهر يكون تحت قدم المصلي، وطرفه الآخر نجس فيصح في قول عامة أهل العلم؛ لأنه بمثابة حصير طاهر طرفه البعيد نجس، وبين حبل يكون طرفه في يد المصلي، وطرفه الآخر على نجاسة، أيًّا كانت النجاسة، واليد والقدم لا فرق بينهما بالنسبة لأعضاء المصلي، ومسك الحبل الطاهر في يد المصلي ليس لبسًا لا عرفًا، ولا شرعًا، ولا يعتبر حاملًا للنجاسة بمجرد أن يكون طرف الحبل البعيد متصلًا بها، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 96 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.