Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 101

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الخامس الصلاة في ثياب الكفار ممن لا يتوقى النجاسة
  7. المسألة الأولى الصلاة فيما نسجوه ولم يستعملوه

الفرع الخامس الصلاة في ثياب الكفار ممن لا يتوقى النجاسة

المسألة الأولى الصلاة فيما نسجوه ولم يستعملوه

المدخل إلى المسألة:

• الأصل في الثياب الحل والطهارة.

• كل ثوب لم يغلب على الظن نجاسته -ولا عبرة بظن الموسوس- لا يجب غسله.

• الشك في طهارة الثياب لا يوجب غسلها.

• لا فرق بين ثياب أهل الذمة وغيرهم من الكفار؛ لأن نجاسة الكفار معنوية، والاعتقاد لا أثر له في نجاسة الثياب.

• إذا تعارض الأصل والظاهر قدم الأقوى منهما، والأصل هنا أقوى.

[م-٣٧٣] تجوز الصلاة في الثياب التي نسجها الكفار مما لم يلبسوه، في قول جمهور العلماء، وحكي إجماعًا، ما لم يكن مختصًّا بهم (¬١).

قال الدسوقي: «ما لم تتحقق نجاسته أو تظن» (¬٢).

ولا حاجة لهذا الشرط؛ لأنه هذا يشمل حتى ما نسجه المسلم إذا تحققت نجاسته أو ظُنَّت، وجب غسله.

وقيل: لا يصلي فيما نسجه الكفار مطلقًا حتى يغسل، وهو إحدى الروايتين

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 101 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.