الفرع الخامس الصلاة في ثياب الكفار ممن لا يتوقى النجاسة
المسألة الأولى الصلاة فيما نسجوه ولم يستعملوه
المدخل إلى المسألة:
• الأصل في الثياب الحل والطهارة.
• كل ثوب لم يغلب على الظن نجاسته -ولا عبرة بظن الموسوس- لا يجب غسله.
• الشك في طهارة الثياب لا يوجب غسلها.
• لا فرق بين ثياب أهل الذمة وغيرهم من الكفار؛ لأن نجاسة الكفار معنوية، والاعتقاد لا أثر له في نجاسة الثياب.
• إذا تعارض الأصل والظاهر قدم الأقوى منهما، والأصل هنا أقوى.
[م-٣٧٣] تجوز الصلاة في الثياب التي نسجها الكفار مما لم يلبسوه، في قول جمهور العلماء، وحكي إجماعًا، ما لم يكن مختصًّا بهم (¬١).
قال الدسوقي: «ما لم تتحقق نجاسته أو تظن» (¬٢).
ولا حاجة لهذا الشرط؛ لأنه هذا يشمل حتى ما نسجه المسلم إذا تحققت نجاسته أو ظُنَّت، وجب غسله.
وقيل: لا يصلي فيما نسجه الكفار مطلقًا حتى يغسل، وهو إحدى الروايتين