Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 106

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الخامس الصلاة في ثياب الكفار ممن لا يتوقى النجاسة
  7. المسألة الأولى الصلاة فيما نسجوه ولم يستعملوه

الشرع، والعمل بالظاهر هو الاستناد إلى واقع الحال، وهو متغير من قوم إلى آخرين، ومن زمان إلى آخر، فقد يصدق في زمن أن الكفار في مكان أو زمان معين لا يتقون النجاسات، وقد يختلف الحال في مكان آخر فيكونون أكثر حرصًا من بعض المسلمين على طهارة أبدانهم وثيابهم طلبًا للصحة، والسلامة من الأمراض، لهذا كان الراجح هو القول بطهارة ما نسجوه، عملًا بالأصل، وهو أن الأصل الطهارة، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 106 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.