Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 105

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الخامس الصلاة في ثياب الكفار ممن لا يتوقى النجاسة
  7. المسألة الأولى الصلاة فيما نسجوه ولم يستعملوه

وكونها تصبغ بالبول، فإما أن يكون من أبوال ما يؤكل لحمه، والصحيح طهارتها، وإما أن يكون مستهلكًا، بحيث لا يبقى لها أثر من عين، أو لون، أو رائحة، وإما أن يكون مستتبعًا بالماء قبل استكمال صنعها.

وأما لبس الحبرة فهو ثابت في الصحيحين عن النبي ﷺ.

(ح-٩٣٤) فقد روى البخاري من طريق هشام، عن قتادة،

عن أنس بن مالك ﵁ قال: كان أحب الثياب إلى النبي ﷺ أن يلبسها الحبرة. ورواه مسلم (¬١).

• وجه قول من قال: لا تلبس حتى تغسل:

هذا القول مبني على تغليب الظاهر على الأصل، وهو أن الظاهر من حال الكافر أنهم لا يتقون النجاسة.

• ويناقش:

بأن الظاهر ليس له عموم كما هو العمل بالأصل، فالعمل بالأصل من أدلة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 105 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.