Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 110

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الخامس الصلاة في ثياب الكفار ممن لا يتوقى النجاسة
  7. المسألة الثانية الصلاة في ثياب الكفار مما استعملوه

عن جابر، قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها، فلا يعاب علينا (¬١).

[إسناده حسن والحديث صحيح لغيره] (¬٢).

الدليل الخامس:

(ح-٩٣٨) ما أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وقد جاء فيه: أن النبي ﷺ وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة، وأن أحد الصحابة كان مجنبًا فاغتسل من ذلك الماء. والحديث في صحيح مسلم دون قصة اغتسال الجنب (¬٣).

وجه الاستدلال:

أكل النبي ﷺ والصحابة طعام الكفار في آنيتهم، واغتسلوا منها، وتوضؤوا وإذا لم تنجس آنيتهم باستعمالها لم تنجس ثيابهم بالاستعمال من باب أولى؛ لأن استعمال الثياب أخف من استعمال الآنية.

الدليل السادس:

(ث-٢٣٥) ما رواه الشافعي في الأم، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه،

أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية (¬٤).

[رجاله ثقات إلا أن ابن عيينة لم يسمعه من زيد بن أسلم] (¬٥).

• وأجيب على هذه الأدلة:

أجاب ابن العربي على ما ورد عن الصحابة ﵃ أنهم كانوا يصيبون

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 110 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.