Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 120

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع السادس الصلاة في الثوب المحرم
  7. المسألة الأولى في الصلاة بالثوب الحرير

المسألة الأولى في الصلاة بالثوب الحرير

المدخل إلى المسألة:

• كل صلاة استجمعت شروطها وأركانها فالأصل صحتها إلا بدليل.

• النهي عن الشيء لمعنى في غيره، لا يقتضي فساده.

• لا تلازم بين التحريم والصحة، فالأول حكم تكليفي، والآخر وضعي، ولكل منهما شروطه.

• المريض الذي يستضر بالصوم يحرم عليه، فإن صام صح صومه على الصحيح، وحكي إجماعًا، فاجتمع النهي والصحة على شيء واحد، ولم يقتضِ النهي الفساد (¬١).

• المصلي في الثوب الحرير ليس بمنزلة العريان.

• أجمع السلف على كون الظَلَمَة لا يؤمرون عند التوبة بقضاء الصلاة المؤداة في الدور المغصوبة، مع كثرة وقوعها، ولو كانت صلاتهم باطلة لَأُمِرُوا بقضائها.

• إذا أبيح الحرير لحاجة التداوي أبيح لحاجة ستر العورة من باب أولى، فالتداوي ليس بواجب، بخلاف ستر العورة.

• العلة في تحريم الحرير على الرجال، كالعلة في تحريم الذهب كونهما من الزينة الناعمة التي لا تليق بالرجال، ولهذا أبيحا للنساء مطلقًا، واغتفر اليسير منه للرجال، فكان تحريمه من تحريم الوسائل، لا من تحريم المقاصد، فإذا لم يجد غيره أبيح له لبسه.

• المحرم لغيره تبيحه الحاجة.

• إباحة الساتر شرط للصلاة، فإذا عجز عن الساتر المباح سقط كسائر الواجبات.

[م-٣٧٥] يحرم لبس الحرير الخالص على الرجال في الصلاة وغيرها إذا لم يكن محتاجًا إلى لبسه.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 120 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.