Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 121

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع السادس الصلاة في الثوب المحرم
  7. المسألة الأولى في الصلاة بالثوب الحرير

قال في مواهب الجليل نقلًا عن ابن رشد: «أجمع أهل العلم على أن لباس الحرير المصمت الخالص محرم على الرجال» (¬١).

وحكى الإجماع النووي وغيره (¬٢).

فإن صلى فيه، مع وجود ثوب مباح، فاختلف الفقهاء في صحة صلاته:

فقيل: تصح مع الإثم، ولا إعادة عليه، وهو مذهب الجمهور، واختاره ابن وهب، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم من المالكية، وهو رواية عن أحمد (¬٣).

قال ابن رجب: «أكثر أهل العلم على أن الصلاة فيه تجزئ، وتبرأ بها الذمة، ولا يلزم إعادتها، وعن أحمد في ذلك روايتان» (¬٤).

وقال الحنابلة في المشهور: لا تصح، ويعيدها مطلقًا، قال المرداوي: وهو من المفردات، وبه قال أهل الظاهر (¬٥).

وقيل: تصح ويعيد الصلاة في الوقت، وهو قول سحنون وابن القاسم، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٦).

وقيل: إن كان صلى بثوب حرير، وعليه ثوب يواريه صحت، ولا إعادة عليه، وبه قال أشهب وابن حبيب.

وإن صلى بالحرير وحده، مع وجود غيره، أعاد أبدًا، وبه قال ابن حبيب.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 121 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.