وقال أشهب: «يعيد في الوقت» (¬١).
وقيل: تصح مع الكراهة، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: لا تبطل صلاته إلا أن يلي القدر المحرم عورته، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٣).
• منشأ الاختلاف:
اختلافهم في النهي عن لبس الحرير، أيقتضي لبسه في الصلاة فسادها أم لا؟
فالجمهور: لا يقتضي فساد الصلاة؛ لأن النهي غير مختص بالعبادة، خلافًا للحنابلة.
أما إذا لم يجد المصلي ما يستر عورته إلا ثوب حرير صلى به وجوبًا، ولا يصلي عريانًا، ولا يلزمه إعادة الصلاة إذا قدر على المباح.
وبه قال جمهور الفقهاء، وهو المشهور من مذهب أحمد، وقول في مذهب الإمام مالك (¬٤).
وقال الحنابلة في رواية: يصلي، ويعيد الصلاة (¬٥).
واستحب المالكية الإعادة في الوقت (¬٦).