وقال ابن القاسم في أحد قوليه: «يصلي عريانًا، ولا يصلي بالحرير، قاله في سماع أصبغ عنه، وهو وجه عند الشافعية» (¬١).
ويتخرج من قول ابن القاسم في المدونة: «من تقديم الحرير على الثوب النجس أنه يصلي بالحرير، ولا يصلي عريانًا، فيكون لابن القاسم قولان في المسألة» (¬٢).
وقد سبق أن ذكرت أدلة هاتين المسألتين مفرقتين في مسألة شروط ما يستر به عورته، فانظره هناك، فلله الحمد على توفيقه.
* * *