المسألة الثانية الصلاة بالثوب المغصوب
مدخل إلى المسألة:
• كل صلاة استجمعت شروطها وأركانها، فالأصل صحتها إلا بدليل.
• النهي عن الشيء لمعنى في غيره، لا يقتضي فساده.
• لا تلازم بين التحريم والصحة، فالأول حكم تكليفي، والآخر حكم وضعي، ولكل منهما شروطه.
• المريض الذي يستضر بالصوم يحرم عليه الصوم، فإن صام صح صومه، وحكي إجماعًا، فاجتمع النهي والصحة على شيء واحد، ولم يقتضِ النهي الفساد (¬١).
• المصلي في الثوب الحرير ليس بمنزلة العريان.
• أجمع السلف على كون الظَلَمة لا يؤمرون عند التوبة بقضاء الصلاة المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوعها، ولو كانت صلاتهم باطلة لَأُمِرُوا بقضائها.
[م-٣٧٦] الصلاة بالثوب المغصوب داخلة في الصلاة بالثوب المحرم كالحرير، إلا أن الحرير كان النهي فيه لحق الله، وفي الغصب لحق آدمي معصوم، فلو أذن الغاصب لصحت الصلاة (¬٢).
والخلاف في المسألتين بين الحنابلة والجمهور يجري في كل ثوب يحرم لبسه، كالثوب الذي فيه تصاوير على القول بتحريمه، وكالوضوء بماء مغصوب،