Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 124

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع السادس الصلاة في الثوب المحرم
  7. المسألة الثانية الصلاة بالثوب المغصوب

المسألة الثانية الصلاة بالثوب المغصوب

مدخل إلى المسألة:

• كل صلاة استجمعت شروطها وأركانها، فالأصل صحتها إلا بدليل.

• النهي عن الشيء لمعنى في غيره، لا يقتضي فساده.

• لا تلازم بين التحريم والصحة، فالأول حكم تكليفي، والآخر حكم وضعي، ولكل منهما شروطه.

• المريض الذي يستضر بالصوم يحرم عليه الصوم، فإن صام صح صومه، وحكي إجماعًا، فاجتمع النهي والصحة على شيء واحد، ولم يقتضِ النهي الفساد (¬١).

• المصلي في الثوب الحرير ليس بمنزلة العريان.

• أجمع السلف على كون الظَلَمة لا يؤمرون عند التوبة بقضاء الصلاة المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوعها، ولو كانت صلاتهم باطلة لَأُمِرُوا بقضائها.

[م-٣٧٦] الصلاة بالثوب المغصوب داخلة في الصلاة بالثوب المحرم كالحرير، إلا أن الحرير كان النهي فيه لحق الله، وفي الغصب لحق آدمي معصوم، فلو أذن الغاصب لصحت الصلاة (¬٢).

والخلاف في المسألتين بين الحنابلة والجمهور يجري في كل ثوب يحرم لبسه، كالثوب الذي فيه تصاوير على القول بتحريمه، وكالوضوء بماء مغصوب،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 124 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.