Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 125

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع السادس الصلاة في الثوب المحرم
  7. المسألة الثانية الصلاة بالثوب المغصوب

والحج بمال حرام، والمسح على خف مغصوب، ونحو ذلك.

فالجمهور (¬١)، ذهبوا إلى صحة الصلاة مع الإثم، وهو رواية عن أحمد (¬٢).

وقال الحنابلة في الرواية المشهورة: لا تصح الصلاة، وبه قال بعض المالكية (¬٣).

إلا أن الحنابلة قالوا في المغصوب: يصلي عاريًا لعدم غيره؛ لأن تحريمه لحق الآدمي، أشبه من لم يجد إلا ماءً مغصوبًا.

وقالوا في ثوب الحرير: يصلي به إذا لم يجد غيره؛ لأنه مأذون له في لبسه.

وقال المالكية في المشهور: إذا صلى بالحرير أعاد في الوقت، وإذا صلى في الثوب المغصوب لا إعادة عليه على المشهور (¬٤).

وقد قال بعض المالكية: يعيد في الوقت، ذكره ابن يونس في الجامع،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 125 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.