والحج بمال حرام، والمسح على خف مغصوب، ونحو ذلك.
فالجمهور (¬١)، ذهبوا إلى صحة الصلاة مع الإثم، وهو رواية عن أحمد (¬٢).
وقال الحنابلة في الرواية المشهورة: لا تصح الصلاة، وبه قال بعض المالكية (¬٣).
إلا أن الحنابلة قالوا في المغصوب: يصلي عاريًا لعدم غيره؛ لأن تحريمه لحق الآدمي، أشبه من لم يجد إلا ماءً مغصوبًا.
وقالوا في ثوب الحرير: يصلي به إذا لم يجد غيره؛ لأنه مأذون له في لبسه.
وقال المالكية في المشهور: إذا صلى بالحرير أعاد في الوقت، وإذا صلى في الثوب المغصوب لا إعادة عليه على المشهور (¬٤).
وقد قال بعض المالكية: يعيد في الوقت، ذكره ابن يونس في الجامع،