Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 126

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع السادس الصلاة في الثوب المحرم
  7. المسألة الثانية الصلاة بالثوب المغصوب

وصوب خلافه (¬١).

• مأخذ الفرق بين المسألتين:

لعل مأخذ الفرق: أن النهي في الحرير لحق الله، فكانت الإعادة لجبر النقص وطلب الكمال.

والنهي في الغصب لحق المخلوق، وإعادة الصلاة لا تجبره، بل المطلوب رده (¬٢).

عدا هذين فحكم المسألة واحد، وأدلتهما شبه واحدة، لأن الخلاف فيهما راجع إلى مسألة أصولية: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه في هذه الصورة؟

قال ابن رشد في بداية المجتهد: «واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير، ثم حكى الخلاف وسببه، ثم قال: وهذه المسألة هي نوع من الصلاة في الدار المغصوبة، والخلاف فيها مشهور» (¬٣).

فَأَرجَع المسألتين إلى مسألة واحدة، فكان الخلاف فيهما واحدًا، ولهما نفس الأدلة، فأغنى ذلك عن إعادة أدلة المسألة.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 126 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.