Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 127

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع السادس الصلاة في الثوب المحرم
  7. المسألة الثالثة الصلاة بالثوب المسبل

المسألة الثالثة الصلاة بالثوب المسبل

المدخل إلى المسألة:

• النهي عن الإسبال ورد مطلقًا، ولا يثبت في نهي المصلي عن الإسبال حديث.

• كل نهي لا يعود إلى ذات العبادة، ولا إلى شرطها المختص بها، لا يقتضي فساد العبادة.

• بطلان صلاة المسبل، إن كان لمعصية الإسبال، فإنه يقتضي بطلان صلاة كل متلبس بالمعصية، كحلق اللحية ونحوه، وهذا لا يقول به أحد.

وإن كان لمعنى يتعلق بستر العورة، فالثوب في ذاته ليس حرامًا، والمحرم منه وقع في موضع لا يشترط ستره في الصلاة.

• أخبر النبي ﷺ أن العقوبة في محل المعصية فقط، فقال: ما أسفل من الكعبين ففي النار. فلا معنى لتحريم كل الثوب، واعتبار الساتر كله حرامًا، وإلا لعمت العقوبة كل البدن.

[م-٣٧٧] اتفق الفقهاء على تحريم الإسبال تكبرًا وخيلاء.

فإن كان لغير الخيلاء فالأئمة الأربعة على كراهته للرجال.

وقيل: يحرم مطلقًا، وهو رواية عن أحمد، واختاره القاضي عياض، وابن شاس، والقرافي من المالكية (¬١).

فإذا صلى الرجل مسبلًا إزاره، فعلى القول بكراهته، فلا خلاف بينهم في صحة صلاته.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 127 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.