Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 128

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع السادس الصلاة في الثوب المحرم
  7. المسألة الثالثة الصلاة بالثوب المسبل

وعلى القول بتحريمه كما لو فعله خيلاء، أو كان ممن يراه محرمًا مطلقًا، فاختلفوا في صحة صلاته:

فقيل: صلاته صحيحة مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

قال أحمد كما في رواية حنبل: «جر الإزار، وإسبال الرداء في الصلاة، إذا لم يُرِدْ الخيلاء فلا بأس» (¬٢).

وقيل: صلاته باطلة مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة، واختيار ابن حزم (¬٣).

قال ابن حزم: «من فعل في صلاته ما حرم عليه فلم يُصَلِّ كما أُمِرَ، ومن لم يُصَلِّ كما أُمِرَ فلا صلاة له» (¬٤).

• دليل من قال: لا تصح صلاته مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٩٤٣) روى أحمد من طريق هشام، عن يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار،

عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: بينما رجل يصلي، وهو مسبل إزاره، إذ قال له رسول الله ﷺ: اذهب، فتوضأ. قال: فذهب، فتوضأ، ثم جاء، فقال له

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 128 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.